العلامة الحلي

63

منتهى المطلب ( ط . ج )

السوم وهو لا يتحقّق في الدين ) « 1 » . ولو هلك النصف أخذ الساعي الزكاة من نصيب الزوج ، لأنّها تجب في العين ورجع « 2 » الزوج عليها بالمأخوذ ، لأنّه تلف في يدها . وقال الشافعيّ : إذا طلَّقها قبل الدخول وكان الجميع باقيا أخذ الزوج نصف الموجود ورجع عليها بنصف قيمة المخرج « 3 » . لنا : قوله تعالى * ( فنصف ما فرضتم ) * « 4 » . ولأنّه يمكنه أخذ العين فلا يجب الرجوع إلى القيمة كما لو لم يأخذ المصدّق شيئا . احتجّ الشافعيّ بأنّه لو تلف الجميع رجع بنصف القيمة فكذا لو تلف البعض « 5 » . والجواب : الفرق التعذّر من الرجوع في العين هناك ، بخلاف صورة النزاع . ولو طلَّقها قبل الدخول بعد الحول وقبل الإخراج لم يخرج من العين إلَّا بعد القسمة ، لأنّه مشترك بينهما . ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول « 6 » تثبت الزكاة عليها وجوبا أو استحبابا على الخلاف ، لأنّها المتلفة « 7 » . وقال أحمد : تجب الزكاة على الزوج ، لأنّه مالك له لم يزل عنه « 8 » . وهو خطأ ، لأنّ الزوج لم يملك شيئا وإنّما سقط الدين عنه . مسألة : القرض يملك بالقبض ، فإن تركه المقترض بحاله وهو ممّا تجب فيه الزكاة

--> « 1 » ما بين القوسين يوجد في ن ، م ، غ ، ص ، ف ، ش وك . « 2 » كثير من النسخ : ويرجع . « 3 » الأمّ 2 : 25 ، المجموع 6 : 30 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 513 ، مغني المحتاج 1 : 412 ، المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 451 . « 4 » البقرة ( 2 ) : 237 . « 5 » المغني 2 : 643 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 451 . « 6 » خا ، ح وق : الحولين . « 7 » ن : المنقلة . « 8 » المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 452 ، الكافي لابن قدامة 1 : 372 ، الإنصاف 3 : 21 .